Call us now:
جلسة 31/3/1974
المبدأ: أولاً ـ يجب على الإدارات العامة المتعاقدة مع خبراء أجانب أن تحرص على إطفاء تعهداتهم أمام الدوائر الجمركية قبل مغادرتهم البلاد تبعاً لما تقتضيه القوانين والأنظمة الجمركية.
ثانياً ـ لا يترتب على الشركة العامة للفوسفات والمناجم أية غرامات أو رسوم جمركية نتيجة عدم إطفاء بيان الإدخال الموقت الذي كان قد تعهد فيه بكفالتها أحد الخبراء بإعادة تصدير جهاز تسجيل لاقط اصطحبه عند دخوله البلاد وذلك بعد أن أكدت إدارة الشركة بكتب رسمية عودة الخبير المذكور إلى بلاده عن غير الطريق الذي دخل منه مصطحباً معه الجهاز نفسه.
ثالثاً ـ على إدارة الجمارك اعتبار التعهد الملمع إليه مطفأً بحكم هذا الرأي.