* (الرأي 16 لسنة 1970).

جلسة 1/3/1970
المبدأ: لا تلتزم إدارة الأوقاف في بلدة المالكية بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بكمية من الشاي كانت في المستودع الذي تملكه، والمؤجر من قبلها إلى المؤسسة العامة الاستهلاكية، أساس ذلك أن إدارة الأوقاف المذكورة لم ترتكب أي خطأ أو تقصير أو إهمال أدرى إلى وقوع الأضرار المشار إليها.