* (الرأي 16 لسنة 1972).

جلسة 12/3/1972
المبدأ: تحسب الاشتراكات التي تؤديها مؤسسة المشاريع الكبرى عن العاملين لديها المشتركين في مؤسسة التأميات الاجتماعية على أساس الراتب المقطوع لكل واحد منهم في مطلع كل عام مضافاً إليه التعويضات الداخلة في مفهوم الأجر وفقاً لحكم المادة /3/ من قانون العمل.