* (الرأي 16 لسنة 1974).

جلسة 31/3/1974
المبدأ: 1 ـ إن حكم الفقرة الثانية من المادة الرابعة من المرسوم التشريعي، الناظم لكيفية تسديد قيمة الأسهم في الشركات المؤممة، ذي الرقم 167 لسنة 1968 يعتبر قاصراً عن شمول الشركاء في شركات تضامنية اشتركت بصفتها الاعتبارية في تأسيس الشركات المؤممة، إذا ما كانوا بأشخاصهم مساهمين عاديين فلهم الإفادة من سائر أحكام هذا المرسوم التشريعي.
2 ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 5 لسنة 1973.