Call us now:
جلسة 14/10/1975
المبدأ: أولاً ـ إن الغرف التجارية الخاضعة لأحكام القانون ذي الرقم 131 الصادر في 11/5/1959 إنما تعتبر من قبيل المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، وبهذه المثابة فهي لا تدخل في عداد المؤسسات الرسمية المعنية بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 327 الصادر في 23/2/1969 في شأن جواز إحداث صناديق تعاونية في الوزارات والمؤسسات الرسمية.
ثانياً ـ يجوز للغرف التجارية، استجابة منها لطلب الأعضاء المنتسبين إليها، أن تعمد إلى إحداث صناديق تعاونية بعد موافقة الجهات المختصة على ذلك، ويمكنها الاستهداء بأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 327 المذكور في معرض وضع نظام داخلي ومالي لهذه الصناديق تحدد فيه غايات الصندوق وموارده وطريقة إدارته وشروط الاشتراك فيه، ثم يصار من بعد إلى تصديقه أصولاً تمهيداً للعمل بموجب أحكامه.
ثالثاً ـ يلغى الرأي ذو الرقم 391 الصادر عن اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع عام 1974.