* (الرأي 167 لسنة 1975).

جلسة 14/10/1975
المبدأ: إن عمال المنشآت المشمولين بأحكام المادة 65 من قانون العمل المعدل ذي الرقم 91 لعام 1959 الذين يضطرون إلى مراجعة الطبيب في بلدة أخرى، على الرغم من كون المنشأة التي يعملون لديها ملزمة قانوناً باعتماد طبيب في مقر عملهم، أو الذين تستدعي حالتهم الصحية إحالتهم إلى طبيب اختصاصي خارج مراكز عملهم، بناءً على توصية الطبيب المعتمد، دون حاجة إلى دخولهم المستشفيات. يستحقون تعويضاً معادلاً لتعويض الانتقال المقرر في حال القيام بالمهمات الرسمية طبقاً للنظام النافذ لدى المنشأة المعنية، وذلك استهداء بأحكام القرار المعدل ذي الرقم 539 الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عام 1961.