Call us now:
جلسة 18/5/1969
المبدأ: إن الموظف المعار إلى بلد أجنبي والذي عاد إلى البلاد لانتهاء عمله في ذلك قبل نهاية مدة إعارته فوضع نفسه تحت تصرف إدارته يستحق رواتبه من تاريخ هذا الوضع إذا أعيد إلى الوظيفة ولم تكن الفترة الواقعة بين تاريخ انتهاء عمله في البلد الأجنبي ووضع نفسه تحت التصرف مبررة قانوناً.