Call us now:
جلسة 12/3/1972
المبدأ: أولاً ـ إن ترقية ضباط قوى الأمن الداخلي من خريجي الكليات العسكرية أو كليات الشرطة من رتبة رائد إلى رتبة مقدم لا تتوقف على شرط حيازة شهادة الدراسة الثانوية في النصوص القانونية النافذة.
ثانياً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /410/ لسنة 1971.