Call us now:
جلسة 31/3/1974
المبدأ: أولاً إن تعويضات أعضاء لجنة تصفية الجمعية التعاونية للنفط، لقاء مهمة إدارة واستثمار أموال المسؤولين عنها المصادرة لا تطفيء العلاوة الشخصية المخصصة لهم في الوظيفة المدنية المعينين فيها إذا ما كانوا من الضباط السابقين.
ثانياً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 191 لسنة 1971.