Call us now:
جلسة 16/3/1976
المبدأ: تستمر المكاتب التنفيذية المنبثقة عن المجالس المحلية التي انتهت مدتها الانتخابية على تسيير الأعمال الإدارية المناطة بها إلى حين ظهور نتيجة تشكيل المكاتب التنفيذية التي ستنبثق عن المجالس المحلية المنتخبة حديثاً، على أن يصدر صك من الجهة صاحبة الاختصاص يتضمن التكليف بالاستمرار في تسيير الأعمال الإدارية.