Call us now:
جلسة 4/11/1975
المبدأ: إن نص المادة 38 من القرار الجمهوري ذي الرقم 2268 لسنة 1960 المتضمن جواز تركيب أجهزة للهاتف في منازل بعض موظفي المديرية العامة لهيئة الإذاعة والتلفزيون، وبالتالي تحمل نفقات الهاتف لهؤلاء، ضمن الحدود المرسومة في المادة المذكورة، لا يتعارض مع أحكام القانون المالي الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 92 لسنة 1967 ونظام الشؤون المحاسبية الصادر بالمرسوم ذي الرقم 1811 لسنة 1969، وأن النص المذكور ما زال نافذاً.