*(الرأي 18لسنة 1973).

جلسة 25/3/1973
المبدأ: أولاً: لا تملك جهة الإدارة الانتقاص من أجر متعاقد معها بحجة أن جزءاً من هذا الأجر أطلق عليه اسم تعويض لا يتقاضاه أمثاله من الموظفين والمستخدمين ما دام مجموع ما يتقاضاه أجر عمله لا يتجاوز حداً يمنع القانون تجاوزه.
ثانياً: إن استرداد أي مبلغ مما تقاضاه المستفتى بشأنه أجراً عن عمله في بلدية حمص منذ عام 1959 حتى عام 1969 فيه انتقاص من حقه الثابت بعقد ارتضت نصوصه البلدية المذكورة.