Call us now:
جلسة 25/5/1969
المبدأ: إن انتقال الأملاك العامة للدولة المخصصة لمنفعة مؤسسة الخطوط الحديدية السورية، إلى أملاك عامة بلدية، يتم بمرسوم يصدر عن رئيس الدولة وبدون مقابل، وذلك استناداً إلى الأحكام الورادة في نظام الأملاك العامة الصادر بالقرار ذي الرقم /144/ المؤرخ في 10/6/1925.