* (الرأي 18 لسنة 1970).

جلسة 15/3/1970
المبدأ: إذا حالت خدمة العلم دون مباشرة من صدر قرار بتعيينه في إحدى الوظائف العامة، فإنه يعتبر مباشراً لها حكماً من التاريخ الذي كان يمكنه المباشرة فيه بالفعل لو لم يكن ملتحقاً بخدمة العلم.