* (الرأي 18 لسنة 1972).

جلسة 19/3/1972
المبدأ: أولاً ـ من غير الملائم إبداء الرأي في مدى حق الإدارة بالمطالبة بنفقات الدراسة إذا ما التحق من التزم بها بالوظيفة التي سبق أن نكل عن قبولها إذ للإدارة في مثل هذه الحالة أن تتصرف بما تراه عادلاً ومتفقاً ومصلحة المرفق العام الذي تشرف عليه ولمن يدعي تجاوزاً على حقوقه أو إجحافاً ألم به مراجعة القضاء المختص.
ثانياً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /483/ لسنة 1970.