* (الرأي 18 لسنة 1975).

جلسة 11/2/1975
المبدأ: تأكيد رأي الجمعية العمومية ذي الرقم 39 لسنة 1971، المتضمن أن الأماكن الملحقة بالكنائس العامة والقائمة إلى جوارها والمخصصة لسكن رجال الاكليروس الذين يقيمون الشعائر الدينية في هذه المعابد أو يشرفون على إدارتها دون الأماكن المخصصة لأغراض أخرى لا تتصل بإقامة الشعائر الدينية مباشرة تعتبر مشمولة بالإعفاء من الرسوم وقيمة الماء والكهرباء التي تعفى منها المعابد نفسها وذلك تطبيقاً لحكم النصوص القانونية النافذة.