* (الرأي 18 لسنة 1978).

جلسة 9/5/1978
المبدأ: أولاً ـ تخصيص بعض العقارات الجارية بملكية إحدى البلديات لجهة عامة أخرى لقاء بدل، إنما يعتبر من قبيل البيع، بحسبان هذا التخصيص مستجمعاً أركان عقد البيع طبقاً لأحكام المادة /386/ من القانون المدني.
ثانياً ـ إن تقدير قيمة الأراضي المعدة للبناء أو ما في حكمها الجارية بملكية الجهات العامة أو جهات القطاع العام أو البلديات لا يخضع لأحكام القانون ذي الرقم /3/ الصادر في 25/2/1976 في شأن تنظيم بيع الأراضي، بالتطبيق لأحكام المادة الثانية من القانون ذي الرقم /14/ الصادر في 23/3/1974 المتضمن قانون إعمار العرصات.