Call us now:
جلسة 4/11/1975
المبدأ: يستفيد أفراد أسر موظفي مؤسسة التأمينات الاجتماعية الذين تقع إعالتهم على عاتقهم شرعاً من أحكام التداوي في مشافي الدولة وفقاً لأحكام المرسوم ذي الرقم 443 الصادر في 17/3/1952.
جلسة 4/11/1975
المبدأ: يستفيد أفراد أسر موظفي مؤسسة التأمينات الاجتماعية الذين تقع إعالتهم على عاتقهم شرعاً من أحكام التداوي في مشافي الدولة وفقاً لأحكام المرسوم ذي الرقم 443 الصادر في 17/3/1952.