* (الرأي 182 لسنة 1975).

جلسة 4/11/1975
المبدأ: تطبق أحكام الاقتطاع المنصوص عليها في المادة 3 من قانون تقسيم وتنظيم وعمران المدن ذي الرقم 9 لسنة 1974 على معاملات التقسيم التي لم تسجل بعد في السجل العقاري بتاريخ نفاذ القانون المذكور.