Call us now:
جلسة 11/11/1975
المبدأ: 1 ـ لا يجوز اعمال المؤيد المنصوص عليه في المادة 37 من قانون التأمينات الاجتماعية بشأن المصالح العامة الحكومية وسائر جهات القطاع العام، وإنما يمكن ترتيب المسؤولية المسلكية على الموظفين المقصرين في القيام بالموجبات التي نص عليها القانون في هذا الصدد.
2 ـ تأييد رأي الجمعية العمومية ذي الرقم 5 لسنة 1968 ورأي اللجنة المختصة ذي الرقم 207 لسنة 1970 ورأيها ذي الرقم 502 لسنة 1971.