* (الرأي 186 لسنة 1975).

جلسة 11/11/1975
المبدأ: 1 ـ من غير الملائم إبداء الرأي في كيفية احتساب تعويض الإخلاء للشاغل والمنصوص عليه في القانون ذي الرقم 232 لسنة 1956، وذلك في حالة البناء الذي لم يكتمل أو يتم إفرازه، وأن البت في الموضوع هو من اختصاص القضاء.
2 ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 280 لسنة 1974.