Call us now:
جلسة 11/11/1975
المبدأ: إن أول قيد مدني في الجمهورية العربية السورية لمن كان متمتعاً بجنسية أجنبية قبل اكتسابه الجنسية السورية وتسجيله في السجل المدني لديها، يعتبر الأساس في تحديد تاريخ انتهاء خدمته في الوظيفة.
جلسة 11/11/1975
المبدأ: إن أول قيد مدني في الجمهورية العربية السورية لمن كان متمتعاً بجنسية أجنبية قبل اكتسابه الجنسية السورية وتسجيله في السجل المدني لديها، يعتبر الأساس في تحديد تاريخ انتهاء خدمته في الوظيفة.