* (الرأي 187 لسنة 1975).

جلسة 11/11/1975
المبدأ: إن أول قيد مدني في الجمهورية العربية السورية لمن كان متمتعاً بجنسية أجنبية قبل اكتسابه الجنسية السورية وتسجيله في السجل المدني لديها، يعتبر الأساس في تحديد تاريخ انتهاء خدمته في الوظيفة.