* (الرأي 189 لسنة 1975).

جلسة 18/11/1975
المبدأ: أولاً ـ إن الموظف الذي بلغ سن المعاش ثم مددت خدمته يستفيد من الإجازات الإدارية كما لو تم تمدد خدمته ويكون تطبيق المادة 53 من قانون الموظفين الأساسي بالنسبة له عند انفكاكه النهائي من الوظيفة وليس ببلوغه سن المعاش وله عندئذ الاستفادة من رواتب الإجازات المتراكمة والمستحقة له عن خمس سنوات تنتهي بانفكاكه النهائي.
ثانياً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 158 لسنة 1975.