* (الرأي 19 لسنة 1970).

جلسة 1/3/1970
المبدأ: إن إدارة أوقاف اللاذقية، غير مسؤولة عن المخالفة المرتكبة من قبل الجهة الإدارية المؤجر إليها بناء العقار الوقفي الموصوف بالمحضر ذي الرقم 303 من منطقة الكاملية العقارية في اللاذقية والتي نظم بها الضبط المؤرخ في 31/3/1968.