Call us now:
جلسة 19/3/1972
المبدأ: أولاً ـ إن ساعات العمل الإضافية التي يستحق العاملون في المصرف الزراعي التعويض عنها هي الساعات التي لا تزيد على ساعات الدوام الرسمي المحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء وفقاً للمادة /22/ من قانون الموظفين الأساسي المعدل على أن يكون التكليف بالعمل الإضافي مستجمعاً شرائطه القانونية.
ثانياً ـ تحسب أجرة ساعة العمل الإضافية للعاملين في المصرف الزراعي التعاوني وفقاً للمعادلة التالية:
.
ثالثاً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /125/ لسنة 1970.