* (الرأي 19 لسنة 1975).

جلسة 11/2/1975
المبدأ: إن الشركة العامة للنفط (حالياً) الشركة السورية للنفط، معفاة من الرسوم الجمركية عن مستورداتها العائدة للمشاريع الإنمائية الموكول إليها أمر تنفيذها بموجب القانون ذي الرقم 44 لسنة 1959 وتعديلاته.