* (الرأي 190 لسنة 1975).

جلسة 18/11/1975
المبدأ: تأييد الرأي ذي الرقم 113 لسنة 1974 الصادر عن اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع لرئاسة مجلس الوزراء، المتضمن المبادئ المتعلقة بالإحالة على الاستيداع، واعتباره ناسخاً لجميع الآراء المخالفة له ولا سيما الرأي ذي الرقم 465 لسنة 1971.