Call us now:
جلسة 25/11/1975
المبدأ: إن المتقاعدين الذين يعملون في دار البعث للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع غير مشمولين بأحكام زيادة الرواتب والأجور التي تقررت في المرسوم التشريعي ذي الرقم 44 لعام 1974 وهم لا يتقيدون بالحدود القصوى للجمع بين الراتب والمعاش المنصوص عليها في المرسوم التشريعي ذي الرقم 167 لعام 1963 وتعديلاته باعتبار أن دار البعث المشار إليها تعامل في هذا المجال معاملة المؤسسات الخاصة.