* (الرأي 196 لسنة 1975).

جلسة 25/11/1975
المبدأ: ليس في النصوص القانونية النافذة ما يمنع من نقل بعض موظفي وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إلى إحدى الوظائف المعددة في الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم ذي الرقم 1106 لعام 1970 والخاص بنظام العاملين في المنشآت الاقتصادية التابعة لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي.