* (الرأي 197 لسنة 1975).

جلسة 2/12/1975
المبدأ: 1 ـ من غير الملائم إبداء الرأي في الخلاف حول غرامات التأخير في عقد نص على استلام الأعمال دفعة واحدة، وذلك بعد أن عمدت الإدارة فعلاً إلى استلام الأعمال مجزأة وبصورة متتالية، بحجة استفادتها من كل جزء من الأعمال على حدة. فإذا ثار نزاع بين الإدارة والمتعهد حول غرامات التأخير، تولى القضاء الفصل فيه.
2 ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 292 لسنة 1974.