* (الرأي 2 لسنة 1969).

جلسة 12/1/1969
المبدأ: إن تعيين أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات ممن يحملون شهادات هندسية، إنما يجري وفق الأحكام الواردة في قانون الجامعات وجدول المراتب والدرجات الملحق به فحسب.