Call us now:
جلسة 23/1/1972
المبدأ: أولاً ـ لا يصح البت برأي في جواز فسخ وزارة المالية عقد بيع أبرمته مع أحد المواطنين اشترى بموجبه عقاراً تملكه في غيبة هذا المواطن. ويجب أن يرفع مثل هذا الموضوع إلى القضاء المختص.
ثانياً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 508 لسنة 1970.