Call us now:
جلسة 17/2/1976
المبدأ: إذا منحت الإدارة أحد العاملين لديها سواء أكان موظفاً أو مستخدماً أو عاملاً إجازة إدارية تفوق ما يستحقه من إجازات بمقتضى النظام الذي يخضع إليه، وذلك نتيجة خطأ من الإدارة، فيحق للإدارة أن تقتطع من إجازاته المستحقة له في الأعوام التالية ما كان قد منح له من إجازات تفوق استحقاقه.