* (الرأي 20 لسنة 1969).

جلسة 25/5/1969
المبدأ: خلافاً لرأي اللجنة المختصة للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع ذي الرقم /324/ لسنة 1968، وتأييداً للرأي ذي الرقم /61/ لسنة 1969، إن الموظف الذي يدعى للخدمة الاحتياطية في الجيش برتبة ضابط صف فما دون يعتبر بالنسبة لوظيفته في وضع المجاز إجازة خاصة بلا راتب، ولا يستحق بالتالي أية إجازة إدارية من إدارته المدنية عن مدة وجوده في الخدمة العسكرية المذكورة إذ يكون خلال تلك الفترة خاضعاً لنظام الإجازات المطبقة على المجندين.