Call us now:
جلسة 26/3/1972
المبدأ: أولاً ـ إن تبعة الجهة الإدارية بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بممتلكات جهة إدارية أخرى بسبب خطأ اقترفه تابعوها لا يرفعها كون العمل الذي سبب الضرر جرى لصالح الجهة المتضررة ما دامت هذه الجهة لم تتول الإشراف عليه.
ثانياً ـ تعتبر مؤسسة مياه حماه ملزمة بالتعويض عن الأضرار التي أصابت التمديدات الهاتفيةت في شارع العلمين بتاريخي 13/5/1970 و24/6/1970 المقدرة بمبلغ /1491.35/ ليرة سورية.
ثالثاً ـ تعتبر مديرية البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في حماه ملزمة بدفع تكاليف تحويل ** ساطل المياه في شارع العلمين البالغة /1633.20/ ليرة سورية.