Call us now:
جلسة 16/3/1976
المبدأ: أولاً ـ يحق لوزارة الصناعة أن تجعل منح الترخيص لأصحاب العمل في القطاع الصناعي الخاص الذين يطلبون الترخيص لهم بإقامة المنشآت الصناعية أو استثمارها، معلقاً على شرط تقديم تعهد يلتزمون بمقتضاه بأن يتوقفوا عن الإنتاج في حال مبادرة القطاع الصناعي العامة أو الدولة إلى إنتاج مواد مماثلة للمواد التي ينتجونها.
ثانياً ـ يلغى الرأي ذو الرقم 24 لسنة 1975.