Call us now:
جلسة 26/3/1972
المبدأ: أولاً ـ إن لائحة موظفي المصرف التجاري السوري الصادرة بالقرار ذي الرقم /296/ المؤرخ في 15/4/1968 التي نظمت حق الموظفين بالتمتع بإجازة سنوية ووسعت هذا الحق عن الحد الذي أخذ به قانون العمل تعتبر واجبة التطبيق دون الأحكام الواردة في قانون العمل بشأن الإجازات.
ثانياً ـ إن إدارة المصرف التجاري السوري تلتزم بمقتضى النظام الخاص بموظفيها بتمكين جميع هؤلاء من التمتع بحقهم في الإجازة السنوية بما يتلاءم مع حسن سير العمل.
ثالثاً ـ إذا امتنعت إدارة المصرف المذكور عن تلبية طلب موظف لديها التمتع بالإجازة السنوية أو تأجيل تمتعه بها إلى سنة تالية، وجب عليها تعويض الموظف عن الحق الذي فاته بسببها.
رابعاً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /185/ لسنة 1971.