Call us now:
جلسة 1/4/1973
المبدأ: أولاً: تتوقف صحة مطالبة أية جهة إدارية بغرامة على تحقق موجبها من جهة ووجود مستند قانوني أو عقدي يسمح بفرضها.
ثانياً: لا يترتب على مؤسسة التجارة الخارجية للمعادن ومواد البناء “أفتوميتال” دفع أية غرامة للؤسسة العامة لإنشاء خط دمشق ـ قطنا الحديدي بحجة تاخرها في تسليم كمية من الحديد المبروم اشترتها لحسابها من شركة (فيروميت) التشيكوسلوفاكية لعدم قيام ما يوجبها.