* (الرأي 21 لسنة 1975).

جلسة 11/2/1975
المبدأ: إن مدة الخمسين يوماً التي يحق للمتعهد المرشح بعد انقضائها ـ دون أن يبلغ أمر المباشرة بالعمل ـ سحب عرضه، عملاً بالمادة 27 من قانون عقود هيئات القطاع الإداري الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 228 لسنة 1969، إنما تبدأ من تاريخ فض العروض.