Call us now:
جلسة1/4/1973
المبدأ: أولاً: إن الموظف الذي يتقاضى تعويض اختصاص باعتباره من الموظفين الفنيين، يبقى من حقه تقاضي هذا التعويض إذا ما انتقل إلى وظائف أخرى تتطلب مثل اختصاصه.
ثانياً: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 339 لسنة 1971.
جلسة1/4/1973
المبدأ: أولاً: إن الموظف الذي يتقاضى تعويض اختصاص باعتباره من الموظفين الفنيين، يبقى من حقه تقاضي هذا التعويض إذا ما انتقل إلى وظائف أخرى تتطلب مثل اختصاصه.
ثانياً: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 339 لسنة 1971.