* (الرأي 22 لسنة 1970).

جلسة 15/3/1970
المبدأ: ليس ما يمنع وزير التربية من الأخذ بتوصية اللجنة التنفيذية للبعثات بتصحيح توصية سابقة بعد أن تبين لها أن التصحيح توجبه وقائع ثابتة لم تكن قد اطلعت عليها وأدت إلى إهدار حق للموفد.