* (الرأي 22 لسنة 1972).

جلسة 26/3/1972
المبدأ: أولاً ـ ليس في نصوص القانون ذي الرقم /174/ لسنة 1959 ما يحجب عن الموظف أو المستخدم الذي سبق له أن استفاد من درجة إضافية واحدة الحق في الاستفادة من درجة ثانية إن هو اتبع دورة جديدة تنطبق عليها أحكام هذا القانون وكان من شأن هذه الدورة أن تزيده خبرة في ممارسة وظيفته شريطة أن لا تؤدي هذه الاستفادة إلى تجاوز الدرجة الأولى من المرتبة السادسة.
ثانياً ـ يبدأ حق المجاز من إحدى المدارس المسلكية أو من إحدى الدورات التدريبية في الاستفادة من الدرجة الإضافية أو الدرجتين طبقاً لأحكام القانون ذي الرقم /174/ المشار إليه من تاريخ التخرج.
ثالثاً ـ يلغى ما يخالف هذا الرأي من آراء سابقة للقسم الاستشاري في مجلس الدولة.