Call us now:
جلسة 1/4/1973
المبدأ: أولاً: تعتبر الدرجة الثانية من المرتبة التاسعة هي الدرجة الأخيرة عند تعيين حاملي شهادة مدرسة المساحة، في الوظائف التي حددها لهم القانون، ومن حق من يكلف منهم وكالة بإحدى هذه الوظائف تقاضي تعويض لا يقل عن مقدار الراتب المقطوع للدرجة المذكورة.
ثانياً: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 487 لسنة 1971.