* (الرأي 23 لسنة 1970).

جلسة 1/2/1970
المبدأ: تسري على جميع مستخدمي المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي، الأحكام الواردة في قانون الموظفين الأساسي، والمتعلقة باستحقاق الراتب وتعويضات الانتقال وأجور السفر، في حالة الانتقال لأداء شهادة يدعون إليها أمام سلطة قضائية أو للمثول أمام إحدى اللجان أو المجالس ذات الصفة القضائية.