* (الرأي 23 لسنة 1972).

جلسة 26/3/1972
المبدأ: أولاً ـ إن عقود الاستخدام المحددة المدة تنتهي بانتهاء الأجل المحدد فيها، فإذا دعي المتعاقد إلى خدمة العلم خلال مدة العقد، فهو بالخيار بين طلب إلغاء عقده والحصول على التعويضات المقررة له قانوناً، أو بين قبول اعتبار المدة الباقية من العقد إجازة خاصة بلا راتب ومن ثم احتسابها ضمن خدماته الفعلية المقبولة في المعاش أو التعويض وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /206/ لسنة 1969.
ثانياً ـ ليس للمتعاقد من حق قانوني في العودة إلى عمله الأول بعد إنهائه خدمة العلم، إلا إذا كانت مدة عقده لما تنته يومئذ.
ثالثاً ـ يلغى الرأي ذو الرقم 45 لسنة 1970.