* (الرأي 23 لسنة 1975).

جلسة 11/2/1975
المبدأ: إذا قامت جهة إدارية بفرز سيارة تملكها، للعمل لدى جهة إدارية أخرى بموجب أمر إداري، فإن هذا الفرز لا يعني نقل ملكية السيارة إلى تلك الجهة التي يتعين عليها إعادة السيارة إلى الجهة التي تملكها بناءً على طلبها.