* (الرأي 24 لسنة 1970).

جلسة 5/4/1970
المبدأ: إن استقالة الموظف من جهة إدارية مدنية أثناء دعوته للخدمة في القوات المسلحة بوصفه ضابط احتياط، تعفي تلك الإدارة من دفع رواتبه وتعويضاته وأجوره بعد قبول الاستقالة، وينتقل الالتزام بدفع راتبه إلى وزارة الدفاع مادام في الخدمة الاحتياطية.