Call us now:
جلسة 21/4/1974
المبدأ: أولاً ـ يجب أن تكون كل إدارة حريصة على تنفيذ تعهداتها ولا سيما قبل الجهات الإدارية الأخرى.
ثانياً ـ يجب مبادرة الجهات الإدارية للوفاء بتعهداتها الجمركية ضمن المهل المحددة لها وعليها إذا تأخرت عن الوفاء لقصر المدة المضروبة له أن تسعى مع السلطات الجمركية تمديد الأجل إذا كان القانون يسمح بذلك تفادياً من نشوء مخالفة قانونية بحقها تستوجب مسؤوليتها أو مسؤولية موظفيها المكلفين بمتابعة المعاملات الجمركية.
ثالثاً ـ لا تترتب أية غرامة على المؤسسة العامة لتنفيذ المشاريع الصناعية بسبب التأخر غير المقصود في الوفاء بتعهدها للسلطة الجمركية موضوع الملف ذي الرقم 48 لعام 1972 المنظم لدى أمانة جمرك مطار دمشق الدولي وعلى السلطات الجمركية اعتبار هذه المخالفة مطفأة.