Call us now:
جلسة 12/4/1970
المبدأ: إن جرم إساءة الأمانة المحكوم مرتكبه بالحبس مدة شهرين لعدم تسليمه محجوزات لدائرة التنفيذ، لا يعتبر جرماً شائناً، أساس ذلك أن المحجوزات المذكورة والتي استلمها بصفته شخصاً ثالثاً، إنما هي أغراض بيتية عائدة إليه نفسه وجرى الحجز عليها في مقابل دين عليه حكم به.