Call us now:
جلسة 8/4/1973
المبدأ: أولاً: ينجم عن اعتبار موظف حكماً وظيفة عين فيها تبعاً لرأي مجلس الدولة، لزوم احتساب المدة التي تنقضي بعد مباشرته في عداد المدد المؤهلة للترفيع، دون أن يستتبع هذا الأثر الإعفاء من شرط القيد في الجدول الخاص به بالترفيع إن كانت النصوص القانونية لا تعفي الموظف من هذا الشرط.
ثانياً: إن الموظف الذي باشر حكماً ولم يتم ترفيعه لعدم قيد اسمه في جدول الترفيع عملاً بالرأي المتضمن بأنه معفى من هذا الشرط، يحق له أن يطلب النصفة وتسوية وضعه من القضاء المختص.
ثالثاً: تلغى الفقرة الثانية من رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 180 لسنة 1971.